responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 101

إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو كان على وجه العمد و العدوان (1).

[مسألة 17: إذا كان دينه مؤجّلًا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله‌]

(2715) مسألة 17: إذا كان دينه مؤجّلًا فالأحوط [1] عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله و إن كان الأقوى الجواز (2).

(1) كما لو أتلف مال الغير عدواناً أو قتل عامداً من لا يقتصّ منه و إنّما تؤخذ الدية كقتل الوالد ولده أو المولى عبده أو المسلم ذمّيّاً و ما شاكل ذلك، فإنّه إذا عجز عن أداء ما نشأ عن العدوان أو المعصية لا يسدّد دينه من سهم الغارمين، و ذلك لفحوى ما دلّ على عدم الدفع عن الدين المصروف في المعصية، بداهة أنّه إذا كان الصرف المحرّم المتأخّر عن الدين مانعاً عن الأداء فنشوء الدين عن سبب سابق محرّم أولى بالمانعية.

و بعبارة أُخرى: إذا كان حرمة الصرف المتأخّر عن الدين الذي هو محلّل في نفسه مانعاً فحرمة الدين الناشئة عن حرمة سببه السابق عليه أولى بالمانعيّة بالأولويّة القطعيّة.

و تؤيّده رواية عبد الرّحمن بن الحجّاج المتقدّمة {1} المتعرّضة لنداء الجاهليّة و تفسيرها، غير أنّها ضعيفة السند كما سبق و إن عبّر عنها بالصحيحة.

و كيفما كان، فالظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها و لا إشكال، و أنّه لا فرق بين الدين في سبيل المعصية و بين الدين المسبّب من المعصية.

نعم، إذا كان فقيراً و لم تشترط العدالة فيه أو أنّه تاب جاز الدفع إليه حينئذٍ من سهم الفقراء كما هو واضح.

(2) لإطلاق الغارم في الكتاب و السنّة، الشامل لأنواع الدين من المعجّل‌


[1] هذا الاحتياط لا يترك.

______________________________

{1} في ص 93.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست