responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 48
و المدار في التمكّن على العرف(1)، ومع الشكّ يعمل بالحالة السابقة[1]، ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج.

_______________________________

(1)ذكر(قدس سره)أنّه مع الشكّ في التمكّن فالعبرة بالصدق العرفي، ومع الشكّ في الصدق أيضاً فالمرجع استصحاب الحالة السابقة، ومع الجهل بها أو تعارضها كما في تعاقب الحالتين مع الشكّ في المتقدّم منهما والمتأخّر فالأحوط الإخراج.
أقول: أمّا كون المرجع لدى الشكّ في صدق التمكّن هو العرف فأمرٌ واضح لا غبار عليه، كما هو الشأن في كلّ عنوانٍ أُخذ في موضوع التكليف، فإنّ العبرة في تشخيص مفهومه بالصدق العرفي.
و في المقام وإن لم يرد عنوان التمكّن من التصرّف في شي‌ءٍ من الأخبار إلّا أنّ هذا العنوان مذكورٌ فيها، كـ: كون المال عنده، أو: تحت يده، أو: عند ربّه، ونحو ذلك ممّا يرجع إلى ذاك المفهوم.
و سيجي‌ء قريباً تفصيل الموارد التي يُشَكّ معها في الصدق العرفي‌{1}، ومنها: ما لو فرضنا أنّ المال مسروق والمالك يتمكّن من أخذه بسهولة، غير أنّه يتساهل في الأخذ، فهل يصدق عرفاً أنّه متمكّن من التصرّف مطلقاً أم لا لأنّه غائب وليس عنده؟ فالمرجع في أمثال ذلك هو العرف، فإن صدق لديهم‌

_______________________________________________________

[1] إذا كان الشكّ في التمكّن من جهة الشبهة الحكميّة فالاحتياط بالإخراج بل الحكم بلزومه وإن كان في محلّه إلّا أنّه لا وجه حينئذٍ للرجوع إلى الحالة السابقة، وإن كان الشكّ من جهة الشبهة الموضوعيّة فلا بأس بالرجوع إليها، إلّا أنّه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها.

{1}في ص51.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست