responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 47
أجنبيّون عنه-: أنّه لو تعلّق النذر بالتصدّق لفقيرٍ معيّن، أ فهل يجوز له أن يطالب بحقّه؟! ليس له ذلك قطعاً، فلو كان النذر مستوجباً لثبوت حقٍّ للفقراء لكان ثابتاً فيما لو نذر التصدّق لشخصٍ خاصٍّ كزيد أو أشخاص معيّنين كأولاده مثلاً وجاز له أو لهم المطالبة بالحقّ، وليس كذلك قطعاً كما عرفت.
و ممّا يؤكّد ما ذكرناه من أنّ نذر التصدّق لا يمنع عن تعلّق الزكاة-: أنّ هذا لو تمّ لعمّ وجرى في كلّ نذرٍ مشروع، إذ مقتضى ذلك: أنّ النذر بنفسه يرفع موضوع الزكاة، ولا خصوصيّة لتعلّقه بالتصدّق، بل يعمّ كلّ نذر سائغ راجح المتعلّق، كما لو نذر أنّ كلّ ما يملكه من ذهبٍ أو فضّةٍ يصرفه في توسعة معاش عياله أو في شراء دارٍ لولده، ونحو ذلك من الأُمور الراجحة شرعاً، أ فهل يمكن القول بأنّ هذا يوجب سقوط الزكاة؟! نعم، لو وفى بنذره قبل حلول الحول، لا إشكال في السقوط، لانعدام الموضوع وزوال الملك كما هو واضح، وإنّما الكلام فيما قبل الوفاء، فإنّه لا يظنّ بأحدٍ الالتزام بالسقوط بمجرّد النذر المزبور وإن لم يف بنذره حتى حال عليه الحول كما هو محلّ الكلام.
فتحصّل: أنّ الظاهر عدم سقوط الزكاة بمجرّد النذر. وحينئذٍ فإن بقي المال إلى أن حال الحول فمقتضى عموم أدلّة الزكاة وجوب زكاته، كما أنّ مقتضى أدلّة الوفاء وجوب صرفه في النذر.
و في تقدّم أيّهما على الآخر كلامٌ سنتعرّض له بعد عدّة مسائل عند تعرّض الماتن له.
و كلامنا فعلاً في أنّ هذا النذر لا يقطع الحول ولا يرتفع به موضوع الزكاة ما لم يف قبل الحول حسبما عرفت.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست