responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 49
أنّه حال الحول والمال عنده وجبت الزكاة، وإلّا فلا كما عرفت.
و أمّا ما ذكره(قدس سره)بعد ذلك من أنّه مع الشكّ يرجع إلى الاستصحاب إن أمكن وإلّا فإلى أصالة الاحتياط، فالظاهر أنّ هذين الأمرين لا يجتمعان في موردٍ واحد، فإنّ الشبهة المفروضة أمّا أنّها حكميّة مفهوميّة، أو موضوعيّة خارجيّة.
فعلى الأوّل‌ كما لعلّه الظاهر من العبارة بقرينة الرجوع إلى العرف الذي هو المرجع في الشبهات المفهوميّة لا المصداقيّة كما لا يخفى-: فما ذكره(قدس سره)حينئذٍ من الاحتياط في وجوب الزكاة هو الصحيح، بل الأمر أوضح من ذلك، وينبغي الفتوى به صريحاً، لأنّ أدلّة وجوب الزكاة مطلقة، والدليل المنفصل قيّد الوجوب بما إذا كان المال عنده وتحت يده، فإذا شُكّ في هذا العنوان لشبهةٍ مفهوميّةٍ دائرةٍ بين الأقلّ والأكثر فلا محالة يُشَكّ في التقييد الزائد على المقدار المتيقّن، فيُرجَع فيه إلى الإطلاق.
و وجهه ظاهرٌ على ما بيّناه في الأُصول‌{1}، فإنّ ظهور العامّ أو المطلق حجّة لا يُرفَع اليد عنها إلّا بحجّةٍ أقوى، والمخصّص أو المقيّد المنفصل إنّما يتقدّم ويكون أقوى فيما إذا انعقد له الظهور وتمّت الدلالة، أمّا إذا كان مجملاً دائراً بين الأقلّ والأكثر كما هو المفروض في المقام فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن إرادته المحرز دلالته، وهو الأقلّ، وأمّا الزائد المشكوك فلا موجب لرفع اليد عن ظهور العامّ أو المطلق بالإضافة إليه، لعدم نهوض حجّة أقوى على خلافه.
فلا بدّ من الالتزام بوجوب الزكاة في المقام، عملاً بظهور العامّ، ما لم يحرز أنّ المال ليس عنده كما هو المفروض.

{1}محاضرات في أُصول الفقه 5: 162 166.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست