responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 42
و على الجملة: لو صحّ نذر النتيجة فلا إشكال في قاطعيّته للحول، إلّا أنّه لا يصحّ، لعدم خروج التمليك المجّاني صدقة عن الهبة، ويعتبر فيها القبول والقبض، ولم يتحقّق شي‌ء منهما على الفرض، فكيف تدخل في ملك الفقراء ليمنع عن الزكاة؟! وإن كان الثاني أعني: نذر الفعل، الذي هو الظاهر من كلام المحقّق‌{1}و غيره ممّن تعرّض للمسألة نذراً مطلقاً غير معلّق على شرط ولا موقّت بوقت، فلا إشكال في أنّه بمجرّد النذر لا يخرج عن الملك، غايته أنّه يجب عليه أن يفي بنذره، عملاً بعموم أدلّته.
فهل يكون هذا الوجوب مانعاً عن تعلّق الزكاة؟ نُسِبَ إلى المشهور ذلك، ويُستدَلّ له بوجوه: أحدها: ما ذكره في الجواهر من أنّ وجوب الوفاء بالنذر يوجب قصراً في الملك وعدم كونه تامّاً، فلا تشمله أدلّة الزكاة{2}.
و فيه ما لا يخفى، بل لا نعقل معنىً صحيحاً لذلك، ضرورة أنّ مجرّد الإلزام والوجوب التكليفي لا يستدعي قصوراً في الملك بوجهٍ بعد ترتّب آثار الملك التامّ: من الانتقال إلى الوارث، وضمان الغاصب، ونحو ذلك.
فوجوب الصرف في الصدقة كوجوب الصرف في النفقة أو في نجاة شخص عن الهلكة حكم تكليفي محض، لا يترتّب على مخالفته سوى العصيان، ولا يوجب أيّ نقصان في الملك.
و لا مائز بين هذا الوجوب وبين الوجوب الناشئ من جهات أُخر، كالشرط في ضمن العقد، فلو باعه مشروطاً بأن لا يبيعه أو لا يهبه من زيد، لم يستوجب‌

{1}الشرائع 1: 167.

{2}الجواهر 15: 42 43.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست