responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 41
و حينئذٍ نقول: لو وفى بنذره فلا إشكال في سقوط الزكاة، للخروج بذلك عن الملك، ولا زكاة إلّا في ملكٍ كما تقدّم‌{1}.
إنّما الكلام في انقطاع الحول بنفس الوجوب لا بالتصدّق الخارجي، وأنّ وجوب التصدّق الناشئ من قبل النذر هل يمنع عن تعلّق الزكاة أم لا؟ فنقول: نذر الصدقة على ما ذكره في المدارك‌{2}-: تارةً: يكون بنحو نذر النتيجة.
و أُخرى: بنحو نذر الفعل.
فإن كان الأوّل، فلا ينبغي الشكّ في أنّه يقطع الحول ويمنع عن الزكاة، لخروجه عن الملك ودخوله في ملك الفقراء، ولا زكاة إلّا في ملكٍ كما مرّ. إلّا أنّ الكلام في صحّة النذر بهذا النحو فإنّه لم يدلّ عليه أيّ دليل.
و الوجه فيه: ما ذكرناه في محلّه‌{3}من أنّ التمليك وإن أمكن إبرازه بأيّ مبرز ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة، إلّا أنّه لا بدّ وأن يستند إلى سببٍ ويندرج تحت عنوان، وليس النذر بنفسه من أسباب التمليك وعناوينه بالضرورة، بل العنوان المتصوّر في المقام القابل للانطباق على التمليك المجّاني ليس إلّا الهبة، فإنّ الصدقة فردٌ من أفرادها لا يفترق عنها إلّا باعتبار قصد التقرّب، فهي بالآخرة نوعٌ خاصٌّ من الهبة، فيجري عليها أحكامها: من اعتبار القبول، لكونها من العقود، ومن اعتبار القبض، فما لم يتحقّق شي‌ء منهما كما هو المفروض لم تتحقّق الهبة الشرعيّة، فلم يتحقّق السبب الناقل لتخرج العين المنذورة عن الملك حتى تسقط الزكاة.

{1}في ص30.

{2}المدارك 5: 31 32.

{3}في ص29 30.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست