responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 43
ذلك قصر الملك بحيث لو خالف فباع أو وهب كان باطلاً، بل غايته الإثم فقط.
و على الجملة: فغاية ما يترتّب على النذر وجوب الفعل، فإذا لم يفعل فقد عصى، ولكن الملكيّة لا قصور فيها أبداً، فلا موجب لانقطاع الحول بوجه.
ثانيها: ما قد يقال من أنّ تعلّق النذر بشي‌ء الموجب للوفاء به يمنع عن كلّ فعل يضادّه وينافيه من الأفعال التكوينيّة أو الاعتباريّة، من بيعٍ أو هبةٍ ونحو ذلك، فإنّها بأجمعها ممنوعة، فهي غير مقدورة شرعاً، فكانت كالممنوع عقلاً، فيوجب ذلك بطلان البيع لا محالة، لأنّ القدرة فيه على التسليم شرطٌ في صحّة المعاملة، فلا جرم يكشف ذلك عن قصور في الملك، نظير الوقف الذي ليس له التسلّط على رقبة المال، لعدم تماميّة الملك، فلأجله لا تتعلّق به الزكاة.
و يندفع‌ بما تعرّضنا له في بحث المكاسب عند التكلّم حول منذور التصدّق، من أنّه لم يدلّ أيّ دليلٍ على اعتبار القدرة الشرعيّة على التسليم في صحّة البيع بحيث لا يكون منافياً لواجبٍ آخر، بل المعتبر إنّما هي القدرة الخارجيّة التكوينيّة فقط، نظراً إلى أنّ البيع ليس هو مجرّد الاعتبار النفسي المبرَز، فإنّه وإن حصلت الملكيّة بمجرّد العقد إلّا أنّ متمّمة في نظر العقلاء إنّما هو الأخذ والعطاء والقبض والإقباض المعبّر عنه بالفارسيّة «داد وستد» فإنّه الموجب لانقطاع علاقة الطرفين من العوضين، بحيث لا عبرة بالتلف بعد ذلك، وإلّا فالتلف قبل القبض من مال بائعه، فبالتسليم الخارجي يتحقّق تمام الملك، ولأجله كانت القدرة عليه شرطاً في الصحّة، سواء استلزم التسليم المزبور ترك واجب أو فعل حرام أم لا، فإنّ ذلك لا دخل له في صحّة المعاملة بوجه، بل هو من باب التضادّ، ولا يترتّب على مخالفته إلّا الإثم أو مع الكفّارة كما في موارد مخالفة النذر.
و على الجملة: فالأمر بالتصدّق الناشئ من قبل النذر لا يستوجب بطلان‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست