responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 40
فوجوب الوفاء بالنذر يمنع عن كلّ تصرّف ينافيه، فيوجب ذلك قصور الملك وعدم تماميّته، فلا تشمله أدلّة الزكاة كما نصّ عليه في الجواهر بعد أن صرّح بعدم وجدان الخلاف في المسألة{1}.
و تبعه المحقّق الهمداني(قدس سره)، قال: بلا خلافٍ فيه ولا إشكال‌{2}.
أقول: دعوى عدم الخلاف مشكلة، بل في غير محلّها، فإنّ المسألة غير معنونة في كلمات القدماء من الأصحاب، ولم يتعرّض إليها أحدٌ فيما نعلم بعد مراجعة الجوامع الفقهيّة، عدا ما نسبه في مفتاح الكرامة{3}إلى جماعةٍ معلومين أوّلهم الشيخ في المبسوط وبعده جماعة منهم المحقّق في الشرائع كما سمعت، وإلّا فكلمات الأكثرين خالية عن التعرّض لهذا الشرط، حتى أنّ صاحب الحدائق الذي دأبه التعرّض لفروع كثيرة أهمل هذه المسألة ولم يتعرّض لنذر الصدقة.
نعم، الذي تعرّضوا له وممّا لا خلاف فيه هو اعتبار التمكّن الخارجي، فلا زكاة في المال الغائب أو المسروق أو المدفون، فإنّ هذا مذكورٌ في كلماتهم.
و أمّا التمكّن الاعتباري ببيعٍ وهبةٍ ونحو ذلك بحيث لا يشمل ما وجب التصدّق به كما في المقام فلم يعلم أنّ اعتباره متسالمٌ عليه بينهم، بل مقتضى إطلاق كلامهم عند بيان شرائط الزكاة وعدم التعرّض لذلك هو عدم الاعتبار، فلا ينقطع الحول بفقده.
و كيفما كان، فلم يثبت أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها، إذ كيف يمكن كشف عدم الخلاف في مسألةٍ لم يتعرّض لها الأصحاب؟!

{1}الجواهر 15: 42 43.

{2}مصباح الفقيه 13: 55.

{3}مفتاح الكرامة 3: 22.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست