responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 401

مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها

(2691)مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة(1)و إفرازها

_______________________________

(1)لا ريب أنّ العزل على نحوٍ يتعيّن به حصّة الفقير وتبرأ به ذمّة المالك بحيث لا يكون ضامناً من غير تفريط على خلاف القاعدة، لعدم ثبوت ولاية للمالك إلّا على التطبيق بالدّفع إلى المستحقّ، أعني الفقير نفسه أو وكيله أو وليّه فإنّ هذا قد ثبت بالأدلّة وأنّ الاختيار بيد المالك ولا يجوز للفقير مزاحمته في ذلك، سواء أقلنا بالكلّي في المعيّن أو بالشركة في الماليّة، أو حتّى على القول بالإشاعة كما تقدّم‌{1}.
و أمّا الولاية على الإفراز والعزل بحيث يتعيّن فيه الحقّ ويترتّب عليه ما مرّ فهو على خلاف مقتضى الأصل، ولا بدّ في إثباته من قيام الدليل، بل الأمر كذلك حتّى في بيع الصاع من الصبرة بنحو الكلّي في المعيّن، فلا يتعيّن سهم المشتري بعزل البائع.
إلّا أنّ هناك روايات خاصّة جملة منها معتبرة دلّت على جواز العزل في المقام، وهي: صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه»{2}.
و صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها»{3}.
و موثّقة يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): زكاتي‌

{1}في ص5، 187.

{2}الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3.

{3}الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست