responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 400
المعاملة باطلة كما في صورة الخسران، وأخذ الحاكم نفس الحصّة من عين البيع ورجع المشتري بالثمن إلى البائع كما تقدّم سابقاً.
هذا ما تقتضيه القاعدة ورعاية الصناعة في المقام.
نعم، لو ثبتت إجازة من المالك الحقيقي وهو المعصوم(عليه السلام) حكم بصحّة البيع للفقير من غير توقّف على إجازة الحاكم الشرعي، كما ثبت مثل ذلك في التصرّف في مال اليتيم، حيث وردت نصوص تضمّنت صحّة الاتّجار بماله وأنّ الربح له والخسران على المتصرّف، كما تعرّض إليها شيخنا الأنصاري(قدس سره)في كتاب المكاسب‌{1}.
و لكن لم يرد مثل تلك النصوص في المقام ما عدا رواية واحدة، وهي رواية علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني أن أُؤدّيها«قال: اعزلها، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح» إلخ‌{2}.
غير أنّها ضعيفة السند لا لأجل علي بن أبي حمزة، إذ ليس هو البطائني الضعيف الكذّاب، فإنّه من أصحاب الصادق(عليه السلام)، وهذا يروي عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام)، وإنّما هو أبو حمزة الثمالي الموثّق هو وابنه علي.
بل الوجه في الضعف: الإرسال أوّلاً، لأنّ علي بن محمد يرويه عمّن حدّثه، وجهالة يعلى أو معلّى بن عبيد ثانياً، فلا يمكن الاعتماد عليها في الخروج عن مقتضى القاعدة.
و ممّا ذكرنا تعرف عدم استقامة عبارة المتن على إطلاقها، فلاحظ.

{1}المكاسب 3: 573 580.

{2}الوسائل 9: 307/ أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست