responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 402
من العين أو من مال آخر(1)مع عدم المستحقّ،

_______________________________

تحلّ عليّ في شهر، أ يصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ «فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، لا تخلطها بشي‌ء ثمّ أعطها كيف شئت»، قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتّها، يستقيم لي؟ «قال: نعم، لا يضرّك»{1}.
هذا، وربّما يتوهّم الوجوب، نظراً إلى الأمر بالإخراج في هذه الموثّقة وبالعزل في رواية علي بن أبي حمزة المتقدّمة، وظاهر الأمر الوجوب.
و يندفع: بأنّ الأمر بالإخراج واقع موقع توهّم الحظر، لوروده بعد قول السائل: أ يصلح لي أن أحبس...إلخ، فكأنه تخيّل المنع عن الحبس وعدم كونه صالحاً، ومثله لا يدلّ إلّا على مجرّد الجواز، بل أنّ قوله في الذيل: فإن أنا كتبتها وأثبتّها...إلخ، كاد أن يكون صريحاً في عدم وجوب العزل، وأنّه لا يضرّه مجرّد الاقتصار على الكتابة والثبت في الذمة كما لا يخفى.
و مثله الأمر بالعزل في خبر ابن أبي حمزة، إذ مضافاً إلى ضعف السند كما مرّ واقعٌ موقع توهّم الحظر أيضاً، لأنّ سياق السؤال يشهد بأنّه قد تخيّل عدم جواز التصرّف لدى عدم إمكان الأداء، فلا يدلّ على الوجوب أيضاً. فلا ينبغي التأمّل في جواز العزل وعدم وجوبه حسبما عرفت. (1)من النقدين أو ولو من غيرهما على الخلاف المتقدّم من اختصاص القيمة بالأوّل كما هو الأظهر وعدمه كما عليه المتن.
و يدلّ على ذلك أي عدم اختصاص العزل بالعين إطلاق النصوص الواردة في القيمة، وعمدتها صحيحة البرقي: هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى؟ أم لا يجوز

{1}الوسائل 9: 306/ أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست