الشيخ في بعض كلماته{1}، وإن وافق المشهور في بعضها الآخر.
و نُسِبَ إلى الشهيد التفصيل: بين ما إذا كان الراهن متمكّناً من فكّ الرهن فتجب الزكاة، وإلّا فلا{2}.
و كأنّ هذا التفصيل مبنيٌّ على ما قدّمناه من اعتبار الاستيلاء الخارجي{3}، إذ عليه لو لم يتمكّن من الفكّ لم يكن مستولياً على المال، ومع التمكّن مستولٍ، للقدرة على المقدّمة.
و لكن الظاهر عدم الزكاة مطلقاً، لا لأجل تلك الأخبار لقصورها كما عرفت بل لأنّ موضوع الزكاة الملك التامّ كما مرّ{4}،
والعين المرهونة بما أنّها متعلّق لحقّ المرتهن وله الاستيفاء منها وكانت
وثيقة عنده فلا جرم كانت الملكيّة قاصرة، ومجرّد القدرة على الفكّ لا يجعل
الملك الفعلي طلقاً.
فكما أنّ أدلّة الزكاة منصرفة عن الوقف كذلك منصرفة عن الرهن بمناطٍ واحد،
إذ ليس للمالك بما هو مالك أن يتصرّف فيه كيفما يشاء، فالملكيّة في نفسها
قاصرة وضعاً لا أنّه مجرّد منعٍ تكليفاً. و أمّا منذور التصدّق: فالمشهور بل المنسوب إلى الأصحاب أنّ نذر الصدقة نذراً مطلقاً غير موقّت ولا معلّق على شرط يمنع عن الزكاة.
قال في الشرائع: إنّه لو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول، معلّلاً بأنّه متعيّن للصدقة بموجب النذر{5}.