responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 238
و هل المقام داخل في باب التعارض أو التزاحم؟ الظاهر: أنّه لا ينبغي التأمّل في الأوّل، لانطباق ضابطه عليه دون الثاني، فإنّ المناط في التزاحم على ما نقّحناه مفصّلاً في الأُصول‌{1}عدم قدرة المكلّف على الجمع بين التكليفين في مقام الامتثال من غير تنافٍ بين نفس الحكمين في مرحلة الجعل، كإزالة النجاسة عن المسجد وأداء الصلاة في ضيق الوقت، فإنّ كلّاً منهما حكم متعلّق بموضوعه المقدّر وجوده، وهو البالغ العاقل القادر، غاية الأمر أنّ المكلّف ليست له إلّا قدرة واحدة لو صرفها في كلٍّ منهما عجز عن امتثال الآخر.
و هذا بخلاف التعارض، فإنّ مناطه التعاند والتكاذب بين الدليلين في مرحلة الجعل مع قطع النظر عن مقام الامتثال إمّا ذاتاً، كما لو دلّ دليل على نجاسة العصير العنبي ودليل آخر على طهارته أو عدم نجاسته، فإنّ النجاسة وعدمها أو هي مع الطهارة متناقضان أو متضادّان لا يعقل اجتماعهما في حدّ أنفسهما.
أو عرضاً نشأ من العلم الإجمالي الحاصل من الخارج، كما لو دلّ دليلٌ على وجوب القصر في موردٍ ودليلٌ آخر على التمام أو على الظهر، والآخر على الجمعة، فإنّه وإن لم يكن أيّ تنافٍ بين نفس الدليلين بالذات لجواز ثبوتهما معاً، إلّا أنّ القطع الخارجي القائم على عدم وجوب الصلاتين معاً في يومٍ واحد أوجب العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين، بحيث إنّ صدق كلّ منهما يستلزم كذب الآخر، نظير البيّنتين القائمتين في الشبهات الموضوعيّة على طهارة الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما إجمالاً، فالفرق بين البابين واضحٌ جدّاً.
و من المعلوم انطباق هذا الضابط على المقام دون السابق، لوضوح قدرة المكلّف على الجمع بين النصابين كما في الجمع بين القصر والتمام مثلاً فليس‌

{1}محاضرات في أُصول الفقه 3: 206.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست