responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 237
إنّما الكلام في القسم الثالث أعني: ما إذا كان مكمّلاً لنصابٍ آخر-: كما لو كان عنده أوّل محرّم أربعون من الغنم، ثمّ حصل له في شهر رجب اثنان وثمانون، بحيث بلغ المجموع النصاب الثاني-، أعني: مائة وواحداً وعشرين.
و إنّما أضفنا واحدة رعايةً لإخراجها عن النصاب الأوّل، وهو الأربعون.
أو كانت له أوّل محرّم اثنتان وعشرون من الإبل فحصلت له أربع أُخرى في شهر رجب البالغ مجموعها ستّ وعشرين التي هي النصاب السادس وفيها بنت مخاض.
فهل يلاحظ الحول بالإضافة إلى النصاب الأوّل وليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شي‌ء؟ أو يلاحظ بالإضافة إلى النصاب الثاني وليس على ما تقدّمه من أجزاء الحول الأوّل شي‌ء؟ أو هناك وجهٌ آخر؟ لا ريب أنّا لو كنّا نحن والأدلّة ولم يكن في البين ما دلّ على أنّ المال الواحد لا يزكّى في عام واحدٍ من وجهين، كان مقتضى القاعدة رعاية كلا النصابين وأداء كلتا الزكاتين، عملاً بإطلاق الدليلين كما أفتى به بعضهم.
إلّا أنّه بالنظر إلى ما دلّ على ذلك من الروايات وعمدتها صحيحة زرارة{1}مضافاً إلى الإجماع والتسالم فاللازم حينئذٍ إمّا العمل بدليل النصاب الأوّل بإلغاء بقيّة الحول بالإضافة إلى الملك الجديد أعني: ما بين رجب ومحرّم أو بدليل النصاب الثاني بإلغاء ما تقدّمه من الحول الأوّل، أعني: ما بين محرّم ورجب.

{1}الوسائل 9: 122/ أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 1، 2، 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست