responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 239
من باب التزاحم في شي‌ء، ولكن بما أنّا علمنا من الخارج أنّ المال الواحد لا يزكّى في عام من وجهين فلأجله نعلم إجمالاً بكذب أحد الدليلين وانتفاء الإطلاق في أحد النصابين، بحيث إنّ صدق كلٍّ منهما مستلزمٌ لكذب الآخر، فكان بينهما التعاند والتكاذب في مقام الجعل عرضاً وإن لم يكن كذلك ذاتاً.
و عليه، فلا ينبغي التأمّل في كون المقام من باب التعارض كما ذكرناه.
و من الغريب ما أفاده شيخنا الأُستاذ(قدس سره)من إدراج المقام في باب التزاحم‌{1}، مع أنّه المشيّد لتوضيح الفرق بين البابين.
ثمّ إنّا لو بنينا على أنّ المقام من صغريات هذا الباب كان اللازم الرجوع إلى مرجّحات التزاحم من الأهمّية جزماً أو احتمالاً وغير ذلك، ومع التكافؤ فالمرجع التخيير بحكومةٍ من العقل على ما هو المقرّر في هذا الباب.
و أمّا بناءً على ما عرفت من إدراجه في باب التعارض، فاللازم الرجوع إلى المرجّحات السنديّة إن كانت، وإلّا فالتساقط دون التخيير، لضعف مستنده حسبما بيّناه في الأُصول في باب التعادل والتراجيح‌{2}، فيرجع بعد التساقط إلى دليلٍ آخر من إطلاقٍ إن كان، وإلّا فالأصل العملي ومقتضاه في المقام أصالة الاحتياط، إذ بعد تساقط الدليلين نعلم إجمالاً بوجوب زكاةٍ في البين مردّدة بين النصاب الأوّل والثاني، فيلزمنا الجمع بينهما عملاً بالعلم الإجمالي غير المنافي لما دلّ على أنّ المال الواحد لا يزكّى في عام واحد مرّتين، لعدم التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري كما هو ظاهر.
و لعلّ هذا هو مستند الفتوى بالجمع في المقام كما تقدّم نقله عن بعض‌{3}،

{1}أجود التقريرات 1: 285.

{2}محاضرات في أُصول الفقه 3: 213 216.

{3}في ص237.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست