responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 44
بمدّ من طعام، والأحوط مدّان(1).
و الأفضل كونهما من حنطة(2).

_______________________________

ويؤيّده التعبير بـ«أحبّ» في رواية الكرخي المتقدّمة{1}، بناءً على ظهوره في الاستحباب، وإن كانت ضعيفة السند كما تقدّم في ص39، فلاحظ. (1)الجهةالثالثة: في تحديد الفدية وأنّها مدّ أو مدّان، فإنّ الروايات في ذلك مختلفة، ففي بعضها التحديد بمدّ عن كلّ يوم، كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام){2}.
و في بعضها الآخر التحديد بمدّين، كما في صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام){3}.
هذا، ولو كان المروي عنه فيهما شخصاً واحداً لكان لتطرّق احتمال الاشتباه من أحد الناقلين مجالٌ واسع، ولكنّهما شخصان، فتلك عن الباقر(عليه السلام)، وهذه عن الصادق(عليه السلام)، فلا بدّ إذن من الجمع، وقد ذكر له الشيخ وجهين على ما حكاه عنه في الوسائل، أحدهما: الحمل على الاستحباب، والثاني: اختصاص المدّين بالقادر، والمدّ الواحد بالعاجز.
و لكن الثاني كما ترى، فإنّه جمع تبرّعي عارٍ عن كلّ شاهد بعد اتّحاد الروايتين مضموناً بل وعبارةً أيضاً. فالمتعيّن إذن هو الأوّل. (2)الجهةالرابعة: في جنس الفدية.

{1}الوسائل 10: 212/ أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 10.

{2}الوسائل 10: 209/ أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 1.

{3}الوسائل 10: 210/ أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست