و الأقوى وجوب القضاء عليهما[1]لو تمكّنا بعد ذلك(1).
_______________________________
قد ورد في غير واحد من الروايات تبعاً للآية المباركة عنوان الطعام من غير
اختصاص بجنس خاصّ، غير أنّ الوارد في رواية الهاشمي المتقدّمة خصوص
الحنطة«قال: تصدّق في كلّ يوم بمدّ حنطة»{1}، وقد عرفت أنّها ضعيفة السند، ولا بأس بالعمل بها والحمل على الأفضليّة مع بقاء الإطلاقات على حالها. (1)الجهةالخامسة: في وجوب القضاء وعدمه لو فُرض عروض التمكّن. فنقول: نُسبَ إلى المشهور وجوب القضاء، استناداً إلى عموم قضاء الفوائت وإن لم ترد في المقام حتّى رواية ضعيفة تدلّ على الوجوب.
و خالف فيه جماعة آخرون وهم كثيرون فأنكروا وجوب القضاء وأنّه ليس عليه إلّا الفداء، وهو الصحيح.
و يدلّنا عليه أوّلاً: قصور المقتضي، لعدم صدق الفوت، فإنّه إنّما يتحقّق
بأحد أمرين: إمّا فوت الفريضة المأمور بها، أو فوت ملاكها الملزم، وإن شئت
فقل: إمّا فوت الواجب الفعلي، أو الواجب الشأني المستكشف تحقّقه في ظرفه من
الأمر بالقضاء وإن لم يتعلّق به أمر فعلي في الوقت، لمانعٍ خارجي من حيض
أو نفاس أو نوم أو نسيان ونحوها.
و الأوّل مفروض الانتفاء في المقام، إذ لا أمر بالصيام حسب الفرض، وعلى
تقدير القول بالوجوب التخييري الراجع إلى تعلّق الأمر بالجامع بينه
وبين