responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 43
نفسه، وإلّا كان ساقطاً عنه أيضاً، فهذا لا ينطبق على صوم رمضان أبداً، مضافاً إلى أنّ النيابة عن الحيّ في الصيام غير ثابتة، فإنّها تحتاج إلى دليل قاطع كما ثبت في الحجّ.
فلا بدّ إذن من فرض الرواية في مورد آخر، ولا يبعد حملها على صوم النذر، فإنّه المحكوم وجوباً أو استحباباً بمدّ أو مدّين بدل الصوم عن كلّ يوم، على الخلاف المقرّر في محلّه. ويمكن القول بأنّه مع العجز عن الصوم بنفسه يصوم عنه بعض ولده أو قرابته وإلّا فيتصدّق. والمهمّ أنّها ضعيفة الدلالة.
الثانية: ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن القاسم بن محمّد والظاهر أنّه الجوهري ولا بأس به عن علي، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «أيّما رجل كان كبيراً لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان، ثمّ صحّ، فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فيه فدية إطعام، وهو مدّ لكلّ مسكين»{1}.
و هي وإن كنت واضحة الدلالة إلّا أنّها قاصرة السند جدّاً، فإنّ الراوي عن أبي بصير هو قائده علي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعّفه الشيخ قائلاً: إنّه وضع أحاديث في أنّ موسى بن جعفر(عليه السلام)لم يمت‌{2}، ليكون ذريعة إلى الامتناع عن إعطاء أمواله(عليه السلام)إلى الرضا(عليه السلام)، فهي غير صالحة للاستدلال بها بوجه.
و من جميع ما ذكرنا تعرف أن الأظهر اختصاص الفداء بمن يشقّ عليه الصوم، ولا يشمل المعذور العاجز عنه رأساً، فإنّه لا يجب عليه أيّ شي‌ء.

{1}الوسائل 10: 213/ أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 12، نوادر أحمد بن محمّد ابن عيسى: 70/ 146.

{2}الغيبة للشيخ الطوسي: 42 46.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست