responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 42
عن أبي جعفر(عليه السلام)، ولكن تفسيراً لقول اللََّه عز وجل‌ { وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعََامُ مِسْكِينٍ } «قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش» إلخ‌{1}.
فيظهر من ذلك أنّ الإمام(عليه السلام)لم يكن بصدد بيان حكم جديد، بل في مقام ذكر ما ورد في الآية الكريمة التي عرفت عدم الإطلاق لها. وليس لدينا أيّ رواية أُخرى معتبرة تدلّنا على لزوم الفداء للشيخ الكبير كي يتمسّك بإطلاقها.
و أمّا الطائفة الثانية فهي روايتان: إحداهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم«فقال: يصوم عنه بعض ولده» قلت: فإن لم يكن له ولد؟ «قال: فأدنى قرابته» قلت: فإن لم تكن له قرابة؟ «قال: يتصدّق بمدّ في كلّ يوم، فإن لم يكن عنده شي‌ء فليس عليه شي‌ء»{2}، فإنّها وردت في خصوص العاجز.
و لكن الاستدلال بها ضعيف جدّاً: أمّا أوّلاً: فلضعف السند على المشهور، فإنّ يحيى بن المبارك الواقع فيه لم يرد فيه توثيق ولا مدح.
و أمّا ثانياً: فللقطع بعدم ورودها في صوم شهر رمضان، إذ أيّ معنى حينئذٍ لصيام بعض ولده أو قرابته عنه؟ ! فإنّه إن كان متمكّناً وجب عليه الصيام عن‌

{1}الوسائل 10: 210/ أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 3.

{2}الوسائل 10: 213/ أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 11، التهذيب 4: 239/ 699، الإستبصار 2: 104/ 340.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست