و الأُخرى ما وردت في خصوص العاجز. أمّا الطائفة الأُولى: فالظاهر عدم صحّة
الاستدلال بها، لأنّها بين ما لا إطلاق لها، وبين ما هو شرح للآية المباركة
التي عرفت عدم الإطلاق فيها من غير أن يتضمّن حكماً جديداً.
فمن القسمالأوّل: صحيحة عبد اللََّه بن سنان: عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان«قال: يتصدّق كلّ يوم بما يجزئ من طعام مسكين»{1}.
فإنّها في نفسها غير شاملة للعاجز، إذ الضعف في مقابل القوّة لا في مقابل القدرة، وإنّما المقابل لها العجز دون الضعف. و بالجملة: الضعف غير العجز، ولذا يقال: ضعيف في كتابته أو في مشيه، ولا يقال: عاجز، بل هو قادر ولكن عن مشقّة.
على أنّ التعبير فيها بـ«طعام مسكين» المطابق للآية الشريفة لا بـ«المدّ»
فيه إشارة إلى أنّها في مقام بيان ما ورد في الآية الكريمة، التي عرفت
أنّها خاصّة بالضعيف ولا تعمّ العاجز.
و من القسمالثاني: صحيحة محمّد بن مسلم، قال:
سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول: «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج
عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من
طعام، ولا قضاء عليهما، وإن لم يقدرا فلا شيء عليهما»{2}، فإنّ دعوى الإطلاق فيها للعاجز غير بعيدة.
إلّا أنّها وردت في سند آخر أيضاً عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم،
{1}الوسائل 10: 211/ أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 5.
{2}الوسائل 10: 209/ أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 1.