responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 40
بل في صورة التعذّر[1]أيضاً التكفير بدل كلّ يوم(1)

_______________________________

فأحبّ أن يعمل بوظيفته البدليّة، فإنّ من المعلوم أنّ اللََّه ورسوله وأولياءه يحبّون أن يعمل الناس بطاعاتهم وواجباتهم.
و كيفما كان، فيكفينا ضعف الرواية. إذن فالقول بعدم الوجوب في غاية الضعف. (1)الجهة الثانية: هل يختصّ وجوب الفداء بمن يشقّ عليه الصيام أي يتمكّن منه مع المشقّة الشديدة، وهو المراد بالإطاقة كما تقدّم‌{1}أو يعمّ العاجز المعذور الذي لا يتمكّن منه حتّى مع المشقّة؟ المشهور هو الثاني واختاره في المتن.
إنّما الكلام في مستنده.
أمّا الآية المباركة: فهي قاصرة الدلالة على ذلك، نظراً إلى توجيه الخطاب فيها إلى المتمكّنين خاصّة إمّا بلا مشقّة، أو عن المشقّة كما هو معنى الإطاقة على ما مرّ، وأنّه يجب الصوم على الأوّل إمّا أداءً كما في الصحيح الحاضر، أو قضاءً كما في المريض أو المسافر، والفداء على الثاني، فهي ناظرة إلى بيان الوظيفة الفعليّة لجميع المكلّفين المتمكّنين بشتى أنحائهم، وأمّا من لم يكن متمكّناً من الصيام فهو خارج عن موضوع الآية المباركة رأساً، ومقتضى ذلك عدم توجيه تكليف إليه بتاتاً لا أداءً ولا قضاءً ولا فداءً كما لا يخفى.
و أمّا الروايات: فهي على طائفتين: إحداهما ما يدّعى إطلاقها للمعذور،

_______________________________________________________

[1] لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة.

{1}في ص34 35.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست