responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 183
هو فرع اشتغال ذمّة الغير وصدق الفوت عنه ليستناب ويُقضى عنه، وإلّا فهل يمكن التمسّك بتلك الأدلّة لإثبات القضاء عن المجنون أو المغمى عليه؟ ! فحال المريض والحائض والنفساء العاجزين عن القضاء إلى أن عرض الموت حال هذين في عدم التكليف عليهم رأساً، فلم يفت عنهم شي‌ء أصلاً، ومعه كيف يُقضى ويؤتى بالعمل النيابي بداعي سقوط ما في ذمّة الغير الذي هو معنى النيابة، فإنّه إذا لم يكن في ذمّته شي‌ء فكيف يقصد النيابة؟ ! نعم، لا بأس بالصوم عن نفسه وإهداء الثواب إلى الميّت كما ذكره في المتن، ويشير إليه ذيل الصحيحة المتقدّمة، فلاحظ.
ثمّ إنّه يظهر من تخصيص عبارة المتن بالمريض والحائض والنفساء أنّ الحكم لا يعمّ المسافر فيُقضى عنه لو سافر في شهر رمضان ومات فيه أو بعده قبل أن يحضر بلده، فيختصّ الاستثناء عمّا ذكره سابقاً من لزوم القضاء عمّن فاته الصوم بالطوائف الثلاث فحسب، فلا يلحق بهم المسافر.
و لكن قد يقال بالإلحاق، لروايتين: إحداهما: مرسلة ابن بكير: في رجل يموت في شهر رمضان إلى أن قال: «فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك ولم يقضه، ثمّ مرض فمات، فعلى وليّه أن يقضي عنه، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه»{1}.
فإنّ تعليل القضاء بقوله: «لأنّه قد صح»...إلخ، يكشف عن أنّ مورده من كان متمكّناً منه فلم يقض، فيستفاد منه سقوطه عمّن لم يكن متمكّناً منه، فيعمّ المسافر الذي مات قبل أن يتمكّن من القضاء.
و فيه ما لا يخفى، فإنّه حكم مختصّ بمورده وهو المريض، فقسّمه إلى قسمين:

{1}الوسائل 10: 333/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست