responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 182
إنّما الكلام في أنّ نفي القضاء هل هو لعدم الوجوب فلا مانع من استحباب النيابة عنه، أو أنّه أمر غير مشروع؟ اختار الماتن الأوّل، وأنّ الساقط إنّما هو الوجوب، فيستحبّ القضاء عنه، وإن كان الأولى أن يصوم عن نفسه ثمّ يهدي ثوابه إليه.
و لكن الظاهر من هذه الروايات سقوط القضاء رأساً وأنّ ذمّة الميّت غير مشغولة أصلاً، وحاله حال المجنون والمغمى عليه ونحوهما ممّن لم يفت عنه شي‌ء، لتفرّعه على التمكّن ولا تمكّن. فالسؤال والجواب ينظران إلى المشروعيّة، وإلّا فاحتمال الوجوب منفي قطعاً إلّا بالنسبة إلى الولي وأنّه يقضي عن أبيه أو اُمّه على كلامٍ سيأتي، وأمّا سائر الناس كما هو منصرف السؤال في هذه الأخبار فلم يكن ثمّة احتمال الوجوب كي تتكفّل الروايات لنفيه، فهي ظاهرة في نفي المشروعية جزماً.
و تدلّ عليه صريحاً صحيحة أبي بصير: عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها«قال: هل برئت من مرضها؟» قلت: لا، ماتت فيه«قال: لا يُقضى عنها، فإنّ اللََّه لم يجعله عليها» قلت: فإنِّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك«قال: كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله اللََّه عليها؟! فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم»{1}.
حيث علّل(عليه السلام)عدم القضاء بأنّ اللََّه لم يجعله عليها، وهو كالصريح في عدم المشروعيّة.
إذن فالفتوى بالاستحباب كما صنعه في المتن مشكلة جدّاً.
و من المعلوم أنّ أدلّة النيابة والقضاء عن الغير أجنبيّة عن محلّ الكلام، إذ

{1}الوسائل 10: 332/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 12.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست