responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 184
قسم استمرّ به المرض فلا يُقضى عنه، وقسم برئ منه وصحّ ولم يقض فمرض ومات فيُقضى عنه، فلا وجه للتعدّي عن مورده إلى كلّ من تمكّن ولم يقض كالمسافر كما لا يخفى.
على أنّها ضعيفة السند بالإرسال، فلا تصلح للاستدلال.
الثانية: صحيحة أبي بصير المتقدّمة، فإنّ مقتضى عموم التعليل في قوله(عليه السلام): «فإنّ اللََّه لم يجعله عليها» أنّ كلّ من لم يجعل اللََّه عليه ذلك ومنه المسافر لا يُقضى عنه.
و يندفع: بأنّه إنّما يتّجه لو كان مرجع الضمير في قوله(عليه السلام): «لم يجعله» هو الصوم، ولم يثبت، بل لا يمكن المساعدة عليه، للزوم تخصيص الأكثر، فإنّ كثيراً ممّن لم يجعل اللََّه الصوم عليه يجب عليه أو عنه القضاء كالحائض والنفساء والمريض والمسافر إذا تمكّنوا من القضاء، فالظاهر أنّ مرجع الضمير هو القضاء، ويستقيم المعنى حينئذٍ، وهو أنّ كلّ من لم يجعل اللََّه عليه القضاء فلا يُقضى عنه، لأنّ القضاء عنه فرع ثبوت القضاء عليه، والمريض لا قضاء عليه بمقتضى النصوص المتقدّمة، وأمّا المسافر فلم يرد فيه مثل تلك النصوص، بل مقتضى إطلاق الآية المباركة وجوب القضاء، فإن تمكّن يأتي به مباشرةً، وإلّا فيُقضى عنه.
و لو تنازلنا وسلمنا أنّ للروايتين إطلاقاً يعمّ المسافر فلا بدّ من رفع اليد عنه، للروايات الدالّة على وجوب القضاء عن المسافر الذي مات في سفره، وهي: موثّقة محمّد بن مسلم: في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يُقضى عنها؟ «فقال: أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم»{1}.

{1}الوسائل 10: 334/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 16.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست