مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه
(2533)مسألة
12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب
القضاء عنه(1)، ولكن يستحبّ النيابة[1]عنه في أدائه، والأولى أن يكون بقصد
إهداء الثواب.
_______________________________
حتّى اختياراً، كما أنّ صوم يوم الشكّ بنيّة شعبان يحسب من رمضان، سواء أ
كان الانكشاف قبل الزوال أم بعده أم بعد الغروب، بمقتضى النصوص. (1)سواء أ
كان الموت في شهر رمضان أم بعده مع استمرار العذر بحيث لم يتمكّن من
القضاء، ويدلّ عليه في المريض عدّة من الروايات: منها: صحيحة محمّد بن
مسلم: عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ«قال: ليس عليه شيء
ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي»{1}.
و صحيحة منصور بن حازم: عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت«قال: لا يقضى عنه» إلخ{2}.
و موثّقة سماعة: عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام
فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال«قال: لا صيام عليه ولا يقضى عنه» إلخ{3}، وغيرها.
و في الحائض والنفساء ذيل روايتي منصور وسماعة المتقدّمتين وغيرهما.
فالحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه.