responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 181

مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه‌

(2533)مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه(1)، ولكن يستحبّ النيابة[1]عنه في أدائه، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.

_______________________________

حتّى اختياراً، كما أنّ صوم يوم الشكّ بنيّة شعبان يحسب من رمضان، سواء أ كان الانكشاف قبل الزوال أم بعده أم بعد الغروب، بمقتضى النصوص. (1)سواء أ كان الموت في شهر رمضان أم بعده مع استمرار العذر بحيث لم يتمكّن من القضاء، ويدلّ عليه في المريض عدّة من الروايات: منها: صحيحة محمّد بن مسلم: عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ«قال: ليس عليه شي‌ء ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي»{1}.
و صحيحة منصور بن حازم: عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت«قال: لا يقضى عنه» إلخ‌{2}.
و موثّقة سماعة: عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال«قال: لا صيام عليه ولا يقضى عنه» إلخ‌{3}، وغيرها.
و في الحائض والنفساء ذيل روايتي منصور وسماعة المتقدّمتين وغيرهما.
فالحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه.

_______________________________________________________

[1] لم يثبت الاستحباب.

{1}الوسائل 10: 329/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 2.

{2}الوسائل 10: 332/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 9، 10.

{3}الوسائل 10: 332/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 9، 10.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست