responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 484
كما أنّه يصحّ صومه إذا لم يقصّر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيّام أو المتردّد ثلاثين يوماً وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممّن تقدّم تفصيلاً في كتاب الصلاة(1).

_______________________________

يقل به أحد أبداً، ولا وجه له أصلاً كما لا يخفى، ولا يمكن إلحاق ما قبل الزوال بما بعده في الاشتراط المزبور، وإلّا بطل الفرق بين ما قبله وما بعده، مع أنّ تلك الطائفة صريحة في التفرقة.
و بعبارة اُخرى: الطائفة الأُولى صريحة في التفرقة بين ما قبل الزوال وما بعده في الجملة، كما أنّ الثانية صريحة أيضاً في التفرقة بين التبييت وعدمه في الجملة أيضاً، ولا موجب لرفع اليد عن أصل التفرقة، لعدم المعارضة من هذه الجهة، وإنّما المعارضة من ناحية الإطلاق فحسب كما مرّ غير مرّة، فلا بدّ من رفع اليد عن أحدهما، والمتعيّن ما عرفت، لسلامته عن المحذور، بخلاف العكس، فإنّه غير قابل للتصديق.
و نتيجة ما ذكرناه: أنّ للإفطار قيدين: كون السفر قبل الزوال، وكونه مبيّتاً للنيّة من الليل، فمع فقد أحدهما يبقى على صومه، ومع ذلك كلّه فالأحوط مع عدم التبييت إتمام الصوم ثمّ القضاء كما نبّهنا عليه في التعليقة. (1)فإنّ السفر الذي يجب فيه الإفطار هو السفر الذي يجب فيه القصر، كما أنّ ما لا قصر فيه لا إفطار فيه، وقد دلّ على هذه الملازمة غير واحد من النصوص، كصحيحة معاوية بن وهب: «إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت»{1}و غيرها. فهذه قاعدة كلّيّة مطّردة.

{1}الوسائل 10: 184/ أبواب من يصح منه الصوم ب 4 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست