responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 478
على أنّ الرواية مقطوعة، إذ لم يُنسَب مضمونها إلى الإمام حتّى بنحو الإضمار، ولعلّها فتوى عبد الأعلى نفسه، فهي ساقطة جدّاً، فكيف يرفع اليد بها عن النصوص المستفيضة كما ستعرف؟! فهذا القول ساقط جزماً، وهناك أقوال أُخر لا يهمّنا ذكرها، والعمدة ما عرفت من الأقوال الثلاثة، والعبرة بما يستفاد من الروايات الواردة في المقام، وهي كما عرفت على طوائف: فمنها: ما دلّ على أنّ الاعتبار بالزوال، فإن خرج قبله يفطر، وإن خرج بعده بقي على صومه، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين تبييت النيّة وعدمه.
و هذه روايات كثيرة وأكثرها صحاح، مثل صحيحة الحلبي: عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: «فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه»{1}، ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم‌{2}، ومصحَّح عبيد بن زرارة{3}و موثقه‌{4}.
و منها: ما دلّ على أنّ الاعتبار بتبييت النيّة، فإنّ بيّت ليلاً أفطر، وإلّا صام، ومقتضى إطلاقها أيضاً عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده.
و هذه الروايات كلّها ضعاف ما عدا صحيحة رفاعة الآتية، وموثّقة علي بن يقطين: في الرجل يسافر في شهر رمضان، أ يفطر في منزله؟ «قال: إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثمّ بدا له السفر من يومه أتمّ صومه»{5}.

{1}الوسائل 10: 185/ أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 2، 1.

{2}الوسائل 10: 185/ أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 2، 1.

{3}الوسائل 10: 186/ أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 3، 4.

{4}الوسائل 10: 186/ أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 3، 4.

{5}الوسائل 10: 187/ أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 10، التهذيب 4: 228/ 669، الإستبصار 2: 98/ 319.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست