responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 477
خرج قبله يفطر بشرط التبييت، وإلّا فيصوم‌{1}. فخصّ التفصيل بين التبييت وعدمه بما قبل الزوال.
و عن ابن بابويه والسيّد المرتضى(قدس سرّهما): أنّ المسافر يفطر مطلقاً قبل الزوال وبعده مع التبييت وعدمه‌{2}.
و هذا القول ضعيف جدّاً وإن كان يعضده إطلاق الآية المباركة، لمنافاته مع جميع أخبار الباب، إذ هي على اختلاف ألسنتها كما ستعرف قد دلّت على أنّه يبقى على صومه في الجملة، غاية الأمر أنّها اختلفت في الخصوصيّات وأنّ ذلك بعد الزوال أو بدون التبييت ونحو ذلك، فالإفطار المطلق الذي هو ظاهر الآية منافٍ لهاتيك النصوص بأسرها، فهو غير مراد جزماً.
نعم، قد دلّت عليه رواية عبد الأعلى مولى آل سام: في الرجل يريد السفر في شهر رمضان«قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل»{3}.
المؤيّدة بمرسلة المقنع، قال: وروى إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم‌{4}.
أمّا المرسلة فحالها معلوم، ولعلّها ناظرة إلى نفس هذه الرواية، وأمّا الرواية فضعيفة السند من جهة عبد الأعلى، فإنّه لم يوثّق.
نعم، له مدح ذكره الكشي‌{5}، ولكنّ الراوي له هو نفسه فلا يعوّل عليه.

{1}المبسوط 1: 284.

{2}حكاه عن ابن بابويه في المختلف 3: 335، جمل العلم والعمل(رسائل الشريف المرتضى 3): 55 56.

{3}الوسائل 10: 188/ أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 ح 14.

{4}الوسائل 10: 189/ أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 15، المقنع: 198.

{5}رجال الكشي: 319/ 578.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست