responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 452

فصل في شرائط صحّة الصوم‌

فصل في شرائط صحّة الصوم(1)

و هي أُمور

و هي أُمور:

الأوّل: الإسلام والإيمان‌

الأوّل: الإسلام والإيمان(2)، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصحّ صومه، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة،

_______________________________

(1)و هي بين ما يكون شرطاً في الصحّة، وما هو شرط في تعلّق التكليف، وعلى أيّ حال فهي معتبرة في الصحّة إمّا لكونها شرطاً للأمر أو للمأمور به. (2)فلا يصحّ الصوم كغيره من العبادات من الكافر وإن كان مستجمعاً لسائر الشرائط، كما لا يصحّ ممن لا يعترف بالولاية من غير خلاف.
أمّا الأوّل: فالأمر فيه واضح، بناءً على ما هو الصحيح من أنّ الكفّار غير مكلّفين بالفروع، وإنّما هم مكلّفون بالإسلام، وبعده يكلّفون بسائر الأحكام كما دلّت عليه النصوص الصحيحة على ما مرّ التعرّض له في مطاوي بعض الأبحاث السابقة، إذ بناءً على هذا المبنى يختصّ الخطاب بالصيام بالمسلمين، فلم يتوجّه تكليفٌ بالنسبة إلى الكافر ليصحّ العمل منه، فإنّه خارج عن الموضوع.
و أمّا بناءً على أنّهم مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالأُصول فلا شكّ في عدم‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست