responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 453
الصحّة من المشركين، ضرورة أنّ الشرك يوجب حبط الأعمال السابقة على الشرك بمقتضى قوله تعالى‌ { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } {1}فضلاً عن الصادرة حال الشرك.
و أمّا غير المشركين من سائر فرق الكفّار فيدلّ على عدم الصحّة منهم الإجماع المحقّق، بل الضرورة، بل قد يستفاد ذلك من بعض الآيات، قال تعالى‌ { إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ مََاتُوا وَ هُمْ كُفََّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ‌ءُ اَلْأَرْضِ ذَهَباً } إلخ‌{2}، فيظهر منها أنّ الكفر مانع عن قبول النفقة كما صرّح بذلك في آية أُخرى، قال تعالى‌ { وَ مََا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقََاتُهُمْ إِلاََّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللََّهِ وَ بِرَسُولِهِ } إلخ‌{3}فإذا كان الكفر مانعاً عن قبول النفقة فهو مانع عن الصوم وغيره من سائر العبادات بطريقٍ أولى كما لا يخفى.
و كيفما كان، فسواء تمّت الاستفادة من الآيات المباركة أم لا تكفينا بعد الإجماع المحقّق كما عرفت النصوص الكثيرة الدالّة على بطلان العبادة من دون الولاية، فإنّها تدلّ على البطلان من الكفّار بطريق أولى، فإنّ الكافر منكر للولاية وللرسالة معاً، وقد عقد صاحب الوسائل لهذه الأخبار باباً في مقدّمة العبادات، وهي وإن كان بعضها غير نقي السند وبعضها قاصر الدلالة، إلّا أنّ فيها ما هو تامّ سنداً ودلالةً كصحيحة محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول: «كل من دان للََّه عزّ وجلّ بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من اللََّه فسعيه غير مقبول، وهو ضالّ متحيّر، واللََّه شانئ لأعماله» إلخ‌{4}.

{1}الزمر 39: 65.

{2}آل عمران 3: 91.

{3}التوبة 9: 54.

{4}الوسائل 1: 118/ أبواب مقدّمة العبادات ب 29 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست