responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 443
و هي صحيحة السند، وقد عمل بها جماعة، فليست مهجورة معرَضاً عنها حتى يقال بسقوطها عن الحجّيّة بالإعراض، فعلى تقدير تسليم الكبرى فالصغرى غير متحقّقة في المقام.
هذا، مضافاً إلى منع الكبرى على مسلكنا، ومقتضاها تقييد موثّقة سماعة وحملها على الوضوء للفريضة، فبالنتيجة يفصل بين الوضوء وغيره، وفي الوضوء بين ما كان للفريضة وغيرها، وهذا هو الصحيح، فتقيَّد موثّقة عمّار المتقدّمة بموثّقة سماعة، وتقيَّد هي بصحيحة الحلبي، وتكون النتيجة اختصاص الحكم بوضوء الفريضة، لكون كلّ من هذه الروايات أخصّ من سابقتها، فيؤخذ بأخصّ الخاصّين، ومورد هذه الصحيحة وإن لم يكن هو المضمضة، لكنّها القدر المتيقّن منها، فإنّ ما يكون معرضاً بحسب المتعارف الخارجي للدخول في الحلق لدى الوضوء إنّما هو المضمضة، فلا يمكن حمل الصحيحة على غيرها، فلا يتوهّم أنّ النسبة بينها وبين موثّقة عمّار عمومٌ من وجه، لكونها خاصّاً من حيث الوضوء عامّاً من حيث المضمضة، عكس الموثّقة، فإنّ الأمر وإن كان كذلك صورةً، ولكنّه بحسب الواقع عمومٌ مطلق، لما عرفت من امتناع حملها على غير المضمضة.
ثمّ، إنّ موثّقة سماعة وإن كان موردها المضمضة ولذا قلنا: إنّه لا بأس بالاستنشاق بمقتضى القاعدة من غير مخصّص كما مرّ، إلّا أنّ هذه الصحيحة مطلقة تشمل المضمضة وغيرها من الاستنشاق ونحوه.
و عليه، فلا يبعد التعدّي إلى غير المضمضة، فكما دخل حلقه بغير اختيار حال الوضوء للفريضة سواء كان بسبب المضمضة أم غيرها فلا بأس به، وإن كان في غير وضوء الفريضة ففيه القضاء. فما صنعه الشهيد الأوّل من التعدّي إلى الاستنشاق‌{1}هو الصحيح، أخذاً بإطلاق الصحيحة، ولو نوقش في الصحيحة

{1}الدروس 1: 274.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست