responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 424
النهار، أو عدم دخول الليل، فهذا الإفطار محكوم شرعاً بوقوعه قبل الليل أو في النهار الذي هو موضوع لوجوب القضاء، وكذا الكفّارة، إلّا إذا كان جاهلاً بالمسألة فتخيّل أنّ إخبار كل مخبر بانقضاء النهار يسوّغ الإفطار، فإنّه لا كفّارة حينئذٍ، بناءً على أنّ الجاهل لا كفّارة عليه.
و أمّا إذا كان خبره حجّة، إمّا لحجّيّة خبر الثقة، أو لفرض قيام البيّنة، فأفطر استناداً إليها ثمّ انكشف الخلاف، فقد ذهب صاحب المدارك(قدس سره)حينئذٍ إلى عدم وجوب القضاء، لأنّه عمل بوظيفته بمقتضى قيام الحجّة الشرعيّة، فإذا كان الإفطار بحكم الشارع وبترخيص منه لم يكن أيّ وجه للقضاء فضلاً عن الكفارة{1}.
و لكنّه واضح الدفع، ضرورة أنّ الحكم الشرعي المزبور ظاهري مغيّا بعدم انكشاف الخلاف، والبيّنة لا تغيّر الواقع ولا توجب قلبه، فهذا الإفطار قد وقع في النهار، ومثله محكوم بالبطلان بمقتضى إطلاق ما دلّ على وجوب الإمساك فيما بين الفجر إلى الغروب، غايته أنّه معذور في ذلك لأجل قيام الحجّة.
و على الجملة: الجواز التكليفي ظاهراً لا يلازم الصحّة الواقعيّة، فبعد تبيّن الخلاف ينكشف عدم الإتيان بالوظيفة، فلا مناص من القضاء إلّا إذا تعدّينا عن مورد النصّ الآتي الوارد فيمن أفطر بظنّ دخول الوقت، ولكن التعدّي لا وجه له.
و دعوى القطع بعدم الخصوصيّة مجازفة ظاهرة، فلا بدّ من الاقتصار على مورد النصّ.
و ملخّص الكلام: أنّه في كلّ مورد جاز الإفطار بحكم ظاهري إمّا من‌

{1}المدارك 6: 94.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست