responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 409
إلى سفر إذا دخل شهر رمضان، لقول اللََّه عزّ وجلّ‌ { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } {1}.
و هذه الراوية وإن كانت ضعيفة عند القوم إلّا أنّها معتبرة عندنا، إذ ليس في السند من يُغمَز فيه إلّا الحسن بن راشد جدّ القاسم بن يحيى، ولكنّه لا بأس به، فان هذا الاسم مشترك بين أشخاص ثلاثة: أحدهم الطفاوي وهو ضعيف، والآخر من أصحاب الجواد وهو ثقة، والثالث هو جدّ القاسم بن يحيى الواقع في هذا السند، ولم يرد في حقّه توثيقٌ في كتب الرجال، ولكنّه مذكور في أسناد كامل الزيارات بنفس العنوان المذكور في سند هذه الرواية، أي القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد.
و عليه، فالرواية معتبرة على المختار وواضحة الدلالة على المنع، لكنّها محمولة على الكراهة، جمعاً بينها وبين صحيحة الحلبي المتقدّمة المصرّحة بالجواز مع أفضليّة البقاء، بل قد يقال: إنّه لا يكون أفضل فيما إذا كان السفر لزيارة الحسين(عليه السلام)، كما قد يُستظهَر ذلك من رواية أبي بصير: يدخل عليّ شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نيّة زيارة قبر أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياً أو أُقيم حتّى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال له: «أقم حتّى تُفطر» فقلت له: جُعلتُ فداك: فهو أفضل؟ «قال: نعم، أما تقرأ في كتاب اللََّه‌ { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } »{2}.
بناءً على أنّ السؤال ناظر إلى أنّه هل يخفّف الزيارة فيقتصر على الأقلّ الممكن بأن يذهب صباحاً ويزور ويرجع مساءً مثلاً أو أنّه يقيم هناك يوماً

{1}الوسائل 10: 182/ أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 4، الخصال: 614. والآية في البقرة 2: 185.

{2}الوسائل 10: 183/ أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست