responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 408
سفر، إلّا مع الحاجة فلا أفضليّة حينئذٍ للإقامة.
و الثانية: صحيحة محمّد بن مسلم: عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيّام: «فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم»{1}.
و هذه ليست في الدلالة كالسابقة، فإنّها انّما تدلّ بالإطلاق على جواز السفر ولو من غير حاجة، فهي قابلة للحمل على فرض الحاجة كما قد لا يأباه التعبير بـ: «يعرض»، فليست صريحة في السفر الاختياري كما في صحيحة الحلبي.
و بإزاء هاتين الصحيحتين عدّة روايات، منها: رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الخروج إذا دخل شهر رمضان«فقال: لا، إلّا فيما أُخبرك به: خروج إلى مكّة، أو غزو في سبيل اللََّه، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه»{2}.
و قد عُبِّر عنها بالصحيحة ولكنّها ضعيفة السند جدّاً، فإنّ في السند علي بن أبي حمزة البطائني، وكان واقفياً كذّاباً متّهماً، بل كان أحد عمد الواقفة وكان يكذب على الإمام في بقاء موسى بن جعفر(عليه السلام)و أنّه لم يمت، طمعاً فيما بيده من أمواله(عليه السلام)، وقد ضعّفه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة صريحاً{3}، وروى في حقّه روايات ذامّة، منها: قول الإمام(عليه السلام)له: «انّك لا تفلح».
فالرواية ساقطة عن درجة الاعتبار، لا تصلح للاستدلال بوجه.
و منها: ما رواه في الخصال في حديث الأربعمائة قال: «ليس للعبد أن يخرج‌

{1}الوسائل 10: 181/ أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 2.

{2}الوسائل 10: 181/ أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 3.

{3}كتاب الغيبة: 55.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست