responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 393
بالاطمئنان دون التهاون، وكان عليه(قدس سره)أن يعبّر هكذا: نعم، لا يجوز التأخير إلّا مع الاطمئنان من الأداء.
و أمّا ما ذُكِر وجهاً للفوريّة من أنّ البقاء على الذنب كحدوثه فهو إنّما يستقيم في مثل التوبة، فإنّ العزم على المعصية بل التردّد فيها مبغوض، ولا بدّ للمؤمن من أن يكون بانياً على عدم العصيان، فلو ارتكب فلا بدّ من التوبة أي الندم على ما فعل والعزم على أن لا يفعل، وهذا كلّه واجب دائماً، لكونه من لوازم الإيمان ومن شؤون الإطاعة والعبوديّة، وإلّا كان متجرّياً، ولأجله كان وجوب التوبة فوريّاً.
و أمّا الكفّارة فليست هي من التوبة في شي‌ء وإن أُطلق عليها هذا اللفظ في بعض النصوص، وإنّما هي واجبة استقلالاً شُرِّعت عقوبةً على ما فعل، ويعبَّر عنها بالغرامة أو الجريمة في اللغة الدارجة وليست رافعة لأثر الذنب بوجه، كيف؟! ولو فرضنا شخصاً ثريّاً يفطر كلّ يوم متعمّداً ويكفّر عنه مع عزمه على العود في اليوم الآخر أ فيحتمل ارتفاع أثر الذنب بالنسبة إليه بمجرّد تكفيره؟ و على الجملة: الكفّارة شي‌ء والتوبة شي‌ء آخر، والرافع لأثر الذنب خصوص الثاني بمقتضى النصوص الكثيرة، التي منها قوله(عليه السلام): «التائب من الذنب كَمَن لا ذنبَ له»{1}، وقد قال تعالى‌ { فَأُوْلََئِكَ يُبَدِّلُ اَللََّهُ سَيِّئََاتِهِمْ حَسَنََاتٍ } {2}و أمّا الأوّل فلم يدلّ أيّ دليل على كونه رافعاً للذنب، وإنّما هو واجب آخر جُعل تأديباً للمكلف وتشديداً في حقّه كي لا يعود ويرتدع عن الارتكاب ثانياً، كما في كفّارة الإحرام، فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر.

{1}الوسائل 16: 74، 75/ أبواب جهاد النفس ب 86 ح 8، 14.

{2}الفرقان 25: 70.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست