responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 375
يسوغ له الإجبار، لأنّ حرمة الإفطار عليها مانعٌ عن ثبوت هذا الحق، إلّا أن يقال بعدم المانعيّة.
فبنوا المسألة على المناقشة الصغرويّة وأنّ وجوب الصوم عليها هل يمنع الزوج عن حقّ الانتفاع من البضع، أو لا؟ فعلى تقدير المنع وانتفاء الحقّ لا يجوز له الإجبار وإلّا جاز.
و لكنّ الظاهر أنّ الكبرى في نفسها غير تامّة وإن سلّمنا الصغرى وبنينا على المانعيّة، إذ لا دليل على حرمة إكراه الغير على ما ليس له فيه الحقّ على نحو الكبرى الكلّيّة.
نعم، لو كان العمل المكرَه عليه محرّماً كشرب الخمر أو كان المتوعد عليه شيئاً لا يسوغ ارتكابه في حدّ نفسه كما لو هدّده بالقتل أو الضرب أو الهتك، أو خوّفه بنحو ذلك من أقسام الإيذاء التي لا يجوز ارتكابها شرعاً، من أجل أنّ تخويف المؤمن حرام وإن لم يكن في البين أيّ إكراه كان الإكراه المزبور حراماً حينئذٍ كما هو ظاهر.
و أمّا لو لم يكن لا هذا ولا ذاك فيلزمه ويكرهه على عمل سائغ وإن لم يكن له فيه الحقّ بتوعيده بما هو أيضاً سائغ في حدّ نفسه، كما لو فرضنا أنّ الزوجة تعمل عملاً غير منافٍ لحقّ الزوج من كتابةٍ أو خياطةٍ أو مطالعةٍ ونحو ذلك ممّا لا ينافي حقّ الاستمتاع، ولكن الزوج لا يعجبه ذلك العمل ولا يرضى به فيهدّدها بالطلاق أو بالتسرّي عليها، أو بترك الإنفاق على ابنتها التي هي ربيبته، ونحو ذلك ممّا هو سائغ على الزوج ومرخّص في ارتكابه شرعاً، فلا دليل على حرمة مثل هذا الإكراه، فإنّ الإكراه من حيث هو إكراه لا حرمة فيه، لعدم كونه ظلماً ولا تعدّياً، وإنّما هو إلزام وتوعيد للغير بأن يفعل كذا أو يترك كذا.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست