و منع
الصغرى ثانياً، فإنّ الخبيث هو ما يتنفّر منه الطبع، والنخامة ما لم تخرج
عن فضاء الفم ممّا يقبله الطبع ولا يتنفّره، لتعارف ابتلاعه كثيراً من غير
أيّ اشمئزاز، فنخامة كلّ أحد غير خبيثة بالإضافة إليه ما لم تخرج عن فضاء
فمه، ولأجله كان الإفطار به إفطاراً بالحلال لا بالحرام.
نعم، لا إشكال في الخباثة بالإضافة إلى شخص آخر أو بعد الخروج عن فضاء الفم.
هذا، وربّما يستدل لجواز الابتلاع برواية الشيخ عن عبد اللََّه بن سنان،
قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «من تنخّع في المسجد ثمّ
ردّها في جوفه لم يمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته»{1}، ورواها الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال: «من تنخّم»{2}و رواها الصدوق أيضاً في ثواب الأعمال مسنداً{3}.
و لكنّها ضعيفة السند بطرقها الثلاثة وإن عُبّر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة.
أمّا طريق الشيخ فلأجل اشتماله على أبي إسحاق النهاوندي الذي ضعّفه النجاشي صريحاً{4}.
و أمّا مرسلة الصدوق فظاهرة الضعف.
و أمّا ما رواه في ثواب الأعمال فلأجل اشتمال سنده على محمّد بن حسّان عن
أبيه، وقد قال النجاشي في حقّ محمّد بن حسّان: إنّه يعرف وينكر بين بين،
{1}الوسائل 5: 223/ أبواب أحكام المساجد ب 20 ح 1، التهذيب 3: 256/ 714.