responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 207
و أمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب، لم يبطل صومها.
و لا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط.
و كذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الماضية، بمعنى: أنّها لو تركت الغسل الذي للعشائين لم يبطل صومها لأجل ذلك.
نعم، يجب عليها الغسل حينئذٍ لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة.
و كذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخِرقة والقُطنة.
و لا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط.

_______________________________

من نسائه بذلك»{1}.
و اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة غير قادح في الاستدلال، ضرورة أنّ التفكيك بين فقرأت الحديث في الحجيّة غير عزيز، فتُطرح تلك الفقرة وتُحمَل على خطأ الراوي واشتباهه في النقل، وأمّا الحمل على الاستفهام الإنكاري كما في الوسائل فبعيدٌ غايته، لعدم سبق ما يقتضي التفصيل حتّى يحتاج إلى الإنكار كما لا يخفى.
كما أنّ اشتمالها على أمر فاطمة(عليها السلام) التي استفاضت النصوص بأنّها روحي فداها وصلوات اللََّه عليها لم تكن تَرَ حمرةً أصلاً غير قادح أيضاً،

{1}الوسائل 10: 66/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 18 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست