responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 208
إذ يمكن أن يكون المراد فاطمة اُخرى، وهي بنت أبي حبيش المذكورة في روايات أُخر، أو أنّ المراد أمر الزهراء(سلام اللََّه عليها)لأجل أن تعلّم المؤمنات لا لعمل نفسها، مع أنّ هذه الكلمة ساقطة في رواية الفقيه والعلل، والمذكورة فيهما هكذا: «كان يأمر المؤمنات»{1}إلخ.
و على الجملة: فالرواية صحيحة السند، وقد عمل بها الأصحاب، وهذه الأُمور لا تستوجب وهناً فيها، فلا مجال للتوقّف في المسألة، ولا مناص من الجزم بالاشتراط.
إنّما الكلام في أنّها هل تعمّ المستحاضة المتوسّطة أيضاً، أم أنّها تختصّ بالكثيرة، وأنّها هل تعمّ الأغسال الليليّة، أم تختصّ بالنهاريّة؟ أمّا التعميم الأول: فلا وجه له بعد تقييد الغسل في الصحيحة بقوله: «لكلّ صلاتين»، الذي هو من مختصّات الكثيرة.
و دعوى أنّ المستفاد من النصّ مانعيّة مطلق الحدث الأكبر الشامل للمتوسّطة.
عريّةٌ عن الشاهد، فيدفع اشتراط الخلوّ منها على تقدير الشكّ بأصالة البراءة، مضافاً إلى الصحيحة الحاصرة كما تقدّم.
و أمّا التعميم الثاني: فهو الظاهر من الصحيحة، إذ لا وجه لتخصيص الغسل بالنهاري بعد شمول قوله: «من الغسل لكلّ صلاتين» للأغسال الليليّة أيضاً. بل الظاهر شمولها لغسل الفجر أيضاً وإن كان اللفظ المزبور قاصر الشمول، فالمراد أنّها لم تعمل بوظيفتها من الغسل للصلوات، فإنّ المرتكز في ذهن السائل أنّ الغسل إنّما يلزم باعتبار رفعه لحدثها، وأنّ هذا الحدث نظير حدث‌

{1}الفقيه 2: 94/ 419، علل الشرائع: 293/ 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست