responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 120
(2395)مسألة 12: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً، فإن تراخي بطل صومه(1).
(2396)مسألة 13: إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه‌[1](2).

_______________________________

حينئذٍ من الخلقة الأصليّة كما هو ظاهر. (1)فإنّه وإن كان معذوراً حدوثاً لكنّه عامدٌ بقاءً، وظاهر الأدلّة مثل قوله(عليه السلام): «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال» شمول المفطريّة للأعم منهما، لصدق عدم الاجتناب عن الجماع بقاءً، ونتيجته بطلان الصوم مع التراخي كما أفاده(قدس سره). (2)لا يخفى أنّ الشاكّ المزبور لو كان قاصداً للدخول بطل صومه، من حيث إنّه نوى المفطر، سواء دخل أم لا، ولو لم يكن قاصداً صحّ وإن اتّفق الدخول، لعدم العمد حينئذٍ، كما لو كان قاصداً للتفخيذ فدخل من باب الاتّفاق، فالبطلان وعدمه دائران مدار القصد وعدمه، لا مدار الدخول الخارجي كما تقدّم في المسألة العاشرة، فأيّ أثر يترتّب على الشكّ في الدخول أو الشكّ في البلوغ ليرجع في نفيه إلى الأصل، فإنّه مع القصد يبطل وإن لم يدخل أو لم يبلغ الحشفة، وبدونه يصحّ وإن دخل وبلغ كما عرفت.
نعم، تظهر الثمرة في ترتّب الكفارة لا في بطلان الصوم المفروض في العبارة. إذن لا بدّ من فرض كلامه(قدس سره)فيما إذا كان الأثر وهو البطلان-

_______________________________________________________

[1] إذا كان قاصداً للجماع بطل صومه وإن لم يدخل، وإن لم يكن قاصداً له لم يبطل وإن دخل، نعم إذا كان قاصداً وشكّ في الدخول لم يجب عليه الكفّارة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست