responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 82
و هذه كبرى كلّية نستدلّ بها في كثير من المسائل الآتية، وهي أنّ كلّ من خوطب بالتمام لجهة من الجهات التي منها التردّد أو العزم على الرجوع كما في المقام فلا تنقلب وظيفته إلى القصر إلّا إذا قصد من مكانه السير ثمانية فراسخ ولو ملفّقة، وإلّا فهو باقٍ على التمام.
نعم، ربما يستدلّ‌ للتقصير في المقام برواية إسحاق بن عمار الواردة في قوم تردّدوا في السير أثناء الثمانية، حيث قال(عليه السلام)فيها: «و إن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة ما أقاموا، فإذا مضوا فليقصّروا»{1}حيث حكم(عليه السلام)بالتقصير لدى المضي والعود إلى الجزم السابق.
و لكنّها قاصرة الدلالة، إذ لم يفرض فيها كون الباقي من السير بعد العود إلى الجزم السابق أقل من المسافة كما هو محلّ الكلام، فانّ مورد السؤال عن قوم خرجوا في سفر...إلخ، ولم يقيّد بكونه ثمانية بشرط لا، ولعلّه كان أكثر منها بكثير، بحيث كان الباقي بعد العود إلى الجزم بنفسه ثمانية فراسخ أو أكثر.
نعم، إطلاقها بمقتضى ترك الاستفصال يشمل ما إذا كان الباقي أقل من المسافة، فلا تدلّ على حكم المقام إلّا بالإطلاق، القابل للتقييد بمقتضى النصوص الدالّة على أنّه لا يقصّر بعد الحكم بالتمام إلّا بعد قصد الثمانية، بل لا مناص من ارتكاب التقييد على ما عرفت آنفاً عند بيان الكبرى الكلِّيّة. فتكون أجنبية عن محلّ الكلام.
فالرواية ساقطة عن الاستدلال لضعفها سنداً كما تقدّم‌{2}و دلالة. والمتعيّن هو الحكم بالتمام حسبما ذكرناه.

{1}الوسائل 8: 466/ أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 10.

{2}في ص68.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست