responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 81
المجموع حدّ المسافة. فهذا ممّا يدلّنا على عدم صلاحية انضمام اللّاحق بالسابق بعد تخلّل التردّد أو العزم على الخلاف، الموجب لفقد الاتصال وقطع الاستمرار في قصد المسافة.
و على الجملة: تخلّل التردّد في الأثناء فضلاً عن العزم على الرجوع موجب لانتفاء موضوع القصر، لزوال شرطه وهو الاستمرار في القصد، فليست الوظيفة الواقعية في جميع تلك الحالات إلّا التمام، هذا أوّلاً. و ثانياً: مع الغضّ عن ذلك فلا شكّ في أنّ الوظيفة الواقعية حال التردّد أو العزم على الرجوع إنّما هي التمام بالضرورة، لفقد قصد المسافة وقتئذ كما هو ظاهر، وحينئذ فتكفينا في وجوب التمام بعد العود إلى العزم السابق الروايات الكثيرة المستفيضة وقد تقدّمت‌{1}الدالّة على أنّ المكلّف بالتمام لا تنقلب وظيفته إلى القصر إلّا بعد قصد ثمانية فراسخ، وأنّه لا يقصّر في أقل من ذلك قال قلت: في كم التقصير؟ قال(عليه السلام): في بريدين ثمانية فراسخ‌{2}. وفي بعضها التصريح بأنّه لا أقل من ذلك.
فانّ قوله: في كم التقصير. ظاهر في أنّ السؤال عمّن هو مكلّف فعلاً بالتمام وأنّه متى يخاطب بالقصر وتنقلب وظيفته إليه، فأجاب(عليه السلام)بأنّ حدّ ذلك ما إذا قصد ثمانية فراسخ أو بريداً ذاهباً وبريداً جائياً، فلا تقصير ما لم يقصد المسافة من حين كونه مكلّفاً بالتمام.
و المفروض في المقام أنّه مكلّف بالتمام واقعاً حال التردّد كما عرفت، وأنّه لم يقصد الثمانية من هذا المكان بعد عوده إلى الجزم السابق، بل قصد الأقل من ذلك، فلا قصر في حقّه بمقتضى هذه النصوص.

{1}في ص71، 72 وغيرهما.

{2}الوسائل 8: 453/ أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 8(نقل بالمضمون).

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست