responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 315
للوجوب في رمضان على ما يقتضيه ظاهر قوله تعالى‌ { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } {1}و غيره من النصوص‌{2}، وإن وجب القضاء بنصّ خاص، ولا تنافي بين الأمرين كما لا يخفى. ومن المعلوم عدم لزوم التصدِّي لتحصيل شرط الوجوب.
و أمّا في النذر ونحوه فالوجوب مطلق إلّا إذا قيّده الناذر بالحضور، فانّ النذور تتبع القصود من حيث الإطلاق والتقييد والسعة والضيق، لعدم كون الوجوب في موردها حقاً إلهََياً ابتدائياً، بل هو تابع لكيفية قصد الناذر.
فإذا كان مطلقاً من حيث الحضر والسفر، أي نذر طبيعي الصوم في اليوم المعيّن لا مشروطاً بكونه حاضراً كما هو المفروض في محلّ الكلام كان الوجوب أيضاً مطلقاً لا محالة، غاية الأمر أنّ الواجب مقيّد بالحضر، باعتبار ما دلّ على عدم صحّة الصوم في السفر، فهو شرط لوجود الواجب وصحّته لا لوجوبه، ولأجل ذلك وجبت عليه الإقامة لو صادف السفر، تحقيقاً لشرط الواجب اللازم تحصيله بحكم العقل بعد فرض إطلاق الوجوب.
و على الجملة: بما أنّ النذر وشبهه قد تعلّق بمطلق الصوم غير مشروط بالحضر وهو اختياري، فلا جرم يجب الوفاء به مطلقاً، وحيث إنّ صحّته متوقّفة على الإقامة وهي مقدورة فلا مناص من قصدها، لوجوب تحصيل المقدمة ولو عقلاً، تحقيقاً لامتثال الواجب الفعلي على وجهه.
و هذا الذي ذكره(قدس سره)هو مقتضى القاعدة الأوّلية حسبما بيّناه، الّا أنّ هناك روايات خاصّة دلّت على عدم وجوب الإقامة حتّى في النذر، بل جواز السفر اختياراً كما في رمضان، ويقضي المنذور بعد ذلك، ومرجعها إلى‌

{1}البقرة 2: 185.

{2}الوسائل 10: 176/ أبواب من يصحّ منه الصوم ب 1 ح 8 وغيره.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست