responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 314

مسألة 27: لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة

(2328)مسألة 27: لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة(1)كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله، أو نحو ذلك كما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها.

مسألة 28: إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما

(2329)مسألة 28: إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة[1]مع الإمكان(2).

_______________________________

كما نبّه عليه(دام ظلّه)في تعليقته الأنيقة وإن لم يتعرّض له في الدرس، ووجهه ظاهر فلاحظ. (1)لإطلاق الأدلّة، فإنّ التقييد بالمحلّل إنّما ورد في السفر المحكوم بالقصر كما مرّ{1}، وأمّا الإقامة القاطعة لحكم السفر فلم يرد فيها مثل هذا التقييد، والمرجع الإطلاق.
على أنّ الفارق موجود، فانّ القصر مبنيّ على التخفيف، غير المناسب لمرتكب الحرام، بخلاف الإتمام فإنّه لو ثبت في حقّ المقيم حلالاً ففي المقيم حراماً بطريق أولى، فإنّ الحرمة لو لم تكن مقتضية للتشديد فلا ريب أنّها لا تقتضي التخفيف. وكيف ما كان، فحكم المسألة ظاهر، وإنّما هو مجرّد تنبيه من الماتن ونعم التنبيه. (2)فصّل(قدس سره)بين الصوم الواجب المعيّن من رمضان، وبين غيره ممّا وجب لنذر أو استئجار أو شرط في ضمن عقد ونحو ذلك في أنّه لو صادف السفر وجب قصد الإقامة في الثاني دون الأوّل، نظراً إلى أنّ الحضور شرط

_______________________________________________________

[1] هذا فيما إذا كان وجوب الصوم في يوم معيّن بالاستئجار، وأمّا إذا كان بالنذر فيجوز السفر فيه ولا يجب الإقامة عليه.

{1}في ص94 وما بعدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست