responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 312
كما مرّ سابقاً(1).

مسألة 26: لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها

(2327)مسألة 26: لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها وأجزأت(2)، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر، فان كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً واجتزأ بها

_______________________________

نعم، لو فرضنا أنّ العود إلى محلّ الإقامة كان بعنوان الاستطراق وبما أنّه منزل من منازل سفره من غير عدول عن أصل السفر اتّجه الحكم بالقصر حينئذ في جميع تلك المواضع، ووجهه ظاهر.
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا كان العود إلى محلّ الإقامة لحصول البداء أو لأجل أنّ الريح ردّته، أو رجع لقضاء حاجة كما نبّه عليه في المتن، وهو واضح، فانّ الكلّ من باب واحد. (1)لم يسبق منه(قدس سره)التعرّض لحكم هذه المسألة أعني العود إلى محلّ الإقامة. نعم، تقدّم في المسألة التاسعة والستّين من الفصل الأوّل‌{1}حكم العود إلى ما دون حدّ الترخّص إمّا لاعوجاج الطريق أو لغير ذلك، لا إلى البلد نفسه. وعرفت ثمّة أنّ الأظهر هو التفصيل بين الوطن ومحلّ الإقامة، فيعود إلى التمام في الأوّل دون الثاني.
و كيف ما كان، فلم يمر سابقاً حكم العود إلى محلّ الإقامة نفسه، الذي هو محلّ الكلام في المقام، وكأنّ مراده(قدس سره)أنّه تقدّم نظير المقام لا عينه فلاحظ. (2)فانّ وظيفة القصر قد انقلبت إلى التمام بتبدّل الموضوع، ولا موجب‌

{1}في ص226.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست