responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 311
المرجع عمومات القصر لكلّ مسافر.
و بعبارة اُخرى: هذا مسافر حكم عليه بالتمام حينما كان في محلّ الإقامة وما دام كونه مقيماً فيه، وقد زال هذا الحكم بخروجه وسفره وإعراضه، فيحتاج استعادة الحكم بعد العود إلى هذا الموضع غيرَ قاصدٍ لإقامة مستأنفة إلى الدليل فانّ هذه الإقامة في نفسها لا أثر لها بعد فرض كونها دون العشرة، ولا دليل على ضمّها إلى السابقة بعد الانفصال بينهما بالإعراض. فعمومات القصر هي المحكّمة، ومقتضاها القصر في محلّ البداء وفي الإياب وفي محلّ الإقامة.
و لكنّه غير سديد، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه، إذ لم يدلّ دليل على أنّ الإعراض مسقط للإقامة ورافع لحكمها، بل مقتضى إطلاق دليل المخصّص أعني صحيحة أبي ولاد الدالّة على أنّه يتم حتّى يخرج أنّه ما لم يتحقّق الخروج يبقى على التمام، سواء أعرض أم لم يعرض. وقد عرفت أنّ المراد به الخروج السفري لا مطلق الخروج، فالغاية هو السفر لا الإعراض، إذ المحكّم إطلاق دليل المخصّص لا عموم العام.
و من الواضح: أنّ المراد بالسفر المجعول غاية للحكم بالتمام هو واقع السفر لا خياله واعتقاده، ولم يتحقّق في المقام حسب الفرض، وإنّما هو خيال محض وخيال السفر لا أثر له، وقد عرفت أنّ الحكم بالقصر لدى الخروج بقصد السفر كان حكماً ظاهرياً مراعى بعدم انكشاف الخلاف، ومع كشفه يتبيّن أنّه حكم اعتقادي لا واقعي، لعدم كونه من المسافر في شي‌ء بعد حصول البداء وعدم قطع المسافة الشرعية، ومعه كيف يمكن الرجوع إلى عمومات القصر بل المرجع إطلاق دليل المخصّص، المقتضي للبقاء على التمام ما لم يتحقّق السفر الجديد، المنفي في المقام كما عرفت.
فتحصّل: أنّ الأظهر إلحاق هذه الإقامة بالإقامة السابقة، فيبقى على التمام في محلّ الإقامة وفي الإياب وفي موضع البداء. وقد تقدّم حكم تقصيره في الذهاب.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست