responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 180
في سفره بالنهار وأتمّ صلاة الليل، وعليه صيام شهر رمضان...» إلخ‌{1}.
و فيه: أنّ ظاهر الصحيحة جريان الحكم المزبور حتّى في إقامة الأقل من خمسة أيام كثلاثة أو يومين، ولم يقل به أحد من الأصحاب حتّى الشيخ نفسه فإنّه اعتبر الخمسة ولم يكتف بالأقل. فما هو ظاهر الصحيحة لا قائل به، وما يقول به الشيخ لا دليل عليه، فلا بدّ من ردّ علم الصحيحة في هذه الفقرة إلى أهله لشذوذها، بل ومخالفتها لما دلّ من النصوص الكثيرة على الملازمة بين التقصير والإفطار. فهي من هذه الناحية مجملة.
و يمكن حملها على التقية حيث نسب مضمونها إلى بعض العامّة{2}، أو حملها على إرادة النوافل وأنّه يقصّر في نوافل النهار ويتم في النوافل اللّيلية.
و كيف ما كان، فما اشتمل مضمونها من التفصيل بين الصوم والصلاة والتفصيل بين صلاة النهار واللّيل مطروح أو مأوّل، فلا تصلح للاستدلال في قبال عمومات التمام، هذا.
و قد احتاط الماتن(قدس سره)بالجمع لدى إقامة الخمسة حذراً عن شبهة الخلاف المتقدّم، لكن كان الأولى والأحسن بل المتعيّن تخصيص الاحتياط المزبور بالصلوات النهارية، أمّا الليلية فلا وجه للاحتياط فيها، بل يتعيّن التمام كما هو صريح الصحيحة المتقدّمة.
و بالجملة: مورد الخلاف الموجب للاحتياط إنّما هي الصلوات النهارية التي يجب فيها التمام بمقتضى العمومات وعليه المشهور، والقصر بمقتضى الصحيحة وعليه الشيخ وأتباعه، أمّا اللّيلية فالمتعيّن فيها التمام على كلّ حال، سواء أخذنا بالصحيحة أم لا، والشيخ أيضاً لا يقول بالقصر فيها، فلا مقتضي للاحتياط

{1}الوسائل 8: 490/ أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 6.

{2}[لم نعثر عليه‌].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست