أمّا إذا أقام أقل من عشرة أيام بقي على التمام(1)، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع[1].
_______________________________
المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقّن الذي هو المكاري،
والرجوع فيما عداه إلى عموم وجوب التمام على من شغله السفر حسبما عرفت من
أنّ النصّ المزبور مخصّص لذلك العموم، وليس من التخصّص في شيء، لوضوح عدم
التنافي بين إقامة العشرة وبين كون شغله السفر. (1)إذا أقام المكاري أو
غيره بناءً على تعميم الحكم لمطلق من شغله السفر أقل من عشرة أيّام
فالمشهور وجوب التمام، استناداً إلى عمومات التمام عليهم، وخصوص صحيحة ابن
سنان التي أُنيط التقصير فيها بإقامة العشرة المستلزم لوجوب التمام لو أقام
دونها.
و حكي عن الإسكافي أنّ إقامة الخمسة كالعشرة موجبة للتقصير والإفطار{1}و هذا لم يعرف له مستند أصلاً.
و نسب إلى الشيخ{2}و أتباعه وإلى الوسيلة{3}و النهاية{4}أنّه لو أقام خمسة أيام قصّر في صلاته نهاراً دون صومه{5}و
أتمّ ليلاً، واستدلّ له بما في صدر صحيحة ابن سنان: «المكاري إذا لم يستقر
في منزله إلّا خمسة أيام أو أقل قصّر