responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 150
مأخوذ من السفور والبروز، المتوقّف على فرض سكونة في البلد، وأن يكون للشخص قرار واستقرار كي يصدق السفر متى خرج وبرز، فلا يشمل دائم الحركة ومن لا مقرّ معيّن له.
موثّقة إسحاق بن عمار قال: «سألته عن الملّاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال قال: لا، بيوتهم معهم»{1}. ولا يضرّها الإضمار، فانّ جلالة ابن عمار تأبى عن الرواية عن غير الإمام(عليه السلام).
المؤيّدة بمرسلة الجعفري: «الأعراب لا يقصّرون، وذلك أنّ منازلهم معهم»{2}. وهذا الحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه.
إنّما الإشكال فيما لو خرج هذا الدوّار لغاية أُخرى كاختيار منزل يقيم فيه أياماً، أو طلب محلّ القطر أو العشب، أو لأمر واجب أو مستحب من حجّ أو زيارة وكان مسافة، فهل يقصّر، أو يتم، أو يفصّل بين الغاية الدنيوية كتحصيل مكان فيه عشب فيتم، والأُخروية كالزيارة فيقصّر؟ الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان بيته معه في هذه الحركة أيضاً كأن يجعل أحد موارد سيره الحجّ أو الزيارة مثلاً فيبقى حينئذ على التمام، نظراً إلى أنّ وضعه الجديد بمسافته الجديدة لا يختلف عن السابق، ويصدق عليه في كلتا الحالتين أنّ بيوتهم معهم، المذكور في الموثّق. وبين ما لو أبقى بيته من خيم وفسطاط وأمتعة ونحوها وخرج بنفسه لمقصده كسائر المسافرين فيجب القصر لصدق عنوان السفر حينئذ، وعدم شمول الموثّق له بعد أن لم يكن بيته معه. فهذا هو المناط في الحكم بالقصر أو التمام.
فرع: لو كان له مقرّ اتّخذه مسكناً ولكنّه حين السفر يأخذ بيته معه، فله‌

{1}الوسائل 8: 485/ أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 5.

{2}الوسائل 8: 486/ أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست