responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 100
و سفر الزوجة بدون إذن الزوج‌[1](1)في غير الواجب‌

_______________________________

الرواية ليست بمرسلة، بل مسندة بالسند الصحيح المتقدّم كما عرفت، فتدبّر.
و تدلّ عليه‌ أيضاً موثّقة عبيد بن زرارة، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يخرج إلى الصيد أ يقصّر أو يتم؟ قال: يتم، لأنّه ليس بمسير حقّ»{1}فانّ السفر المحرّم باطل وليس بحق، فلا تقصير فيه بمقتضى التعليل.
و على الجملة: فلا ينبغي النقاش في الكبرى التي ذكرها في المتن من عدم التقصير في سفر المعصية بقسميه، لدلالة الأخبار عليها حسبما عرفت.
و إنّما الكلام في بعض الصغريات التي عدّها الماتن مثالاً للقسم الأوّل، أعني ما لو كان السفر بنفسه حراماً، وستعرف الحال فيها في التعاليق الآتية. (1)هذا لا دليل على حرمته على الإطلاق، بل حتّى مع النهي فضلاً عن عدم الإذن، إلّا إذا كان موجباً للنشوز ومنافياً لحقّ الزوج، فانّ هذا المقدار ممّا قام عليه الدليل، وعليه يحمل ما ورد في بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن‌{2}، فانّ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فيه، بنحو يصدق معه النشوز، وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه‌{3}.
و كيف ما كان، فلا دليل على أنّ مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن محرّم عليها ولو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلاً، أو تخرج لدى غيبة

_______________________________________________________

[1] هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز، وإلّا فالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال.

{1}الوسائل 8: 479/ أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 4.

{2}الوسائل 20: 157/ أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 79 ح 1، 5 وغيرهما.

{3}شرح العروة 33: 176.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست